ابن أبي شيبة الكوفي
421
المصنف
( 7 ) حدثنا ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : ما تستحيي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى : * ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) * قالت : فقلت : إن ربك ليسارع لك في هواك . ( 8 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في امرأة وهبت نفسها للرجل فقال : لا يصلح إلا بصداق ، لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم . ( 183 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال : لها الصداق . ( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : لها ما أخذت . ( 3 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد مثله . ( 4 ) حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي قال : لا صداق لها دخل بها أولم يدخل بها ، أيصدق الرجل أخته أو أمه ؟ . ( 5 ) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته في الرضاعة وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك قال : بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق . ( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحكم في رجل تزوج أخته أو أخت امرأته من الرضاعة فدخل بها وهو لا يشعر قال : لها الصداق كاملا . ( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحسن قال : لها الصداق ما أخذت . ( 8 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : كل جماع درئ فيه الحد ففيه الصداق كاملا . ( 9 ) حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في رجل تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فأصابها ولم يشعر بها قال : يفرق بينهما وليس لها الصداق كله ، لها بعضه .
--> ( 182 / 7 ) سورة الأحزاب الآية ( 51 ) .